حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

155

كتاب الأموال

باب : الشّروط التي اشترطت على أهل الذّمّة وأقرّوا على دينهم 462 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر قال : ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما ، وعلى أهل الذّهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيّام « 1 » . 463 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبيد اللّه ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر ، أنّ عمر بن الخطّاب ، ضرب الجزية على أهل الذّمّة واشترط عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيّام . 464 - أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدّستوائيّ ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أنّ عمر اشترط على أهل الذّمّة الضّيافة يوما وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم ، فعليكم ديته . 465 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : سمعت عبد الرّحمن بن أبي ليلى يقول : إنّ عمر بن الخطّاب ، جعل على أهل السّواد ضيافة ليلة فكانوا إذا نزلوا بهم قالوا : شبّا شبّا يعني ليلة ليلة . 466 - أنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرّب قال : حججت مع عمر حجّتين فسمعته يشترط على أهل الذّمّة نزل يوم وليلة ، فإن حبسه مرض أو علّة فلينفق من ماله . 467 - أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : سمعت أسلم ، يحدّث ابن عمر أنّ أهل الذّمّة من أهل السّواد أتوا عمر ، فقالوا : إنّ المسلمين يكلّفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدّجاج ، فقال عمر : " أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم ، لا تزيدوهم عليه " . 468 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، أخبرنا إسماعيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، عن عمر ، أنّه جعل على أهل الذّمّة نزل يوم وليلة ، فإن عرض مطر أو حبس ، فيومين

--> ( 1 ) سبق تخريجه .